السيد محمد سعيد الحكيم

42

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

وكذا إذا كان يباع في حال بالكيل وفي أخرى بالوزن ( 1 ) ، كالفحم يباع كثيراً في الأكياس الكبيرة بالكيل ( 2 ) ، وفي المخازن قليلًا قليلًا بالوزن ، فإن المدار في التقدير ما يكون متعارفاً في تلك الحال التي بيع فيها كيلَاً أو وزن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 10 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 .